المتقي الهندي

10

كنز العمال

17717 الجار أحق بصقبه ما كان أحوج إليه . ( حم طب ص عن الشريد بن سويد ) . 17718 لا شفعة لصغير ولا لغائب ولا لشريك على شريك إذا سمعه بالشراء سبقه ، والشفعة كحل العقال . ( طب هق والخطيب عن ابن عمر ) ( 1 ) . 17719 لا شفعة للنصراني . ( عد ، هق عن أنس ) ( 2 ) . ( كتاب الشفعة من قسم الافعال ) 17720 عن عمر قال : إذا وقعت الحدود وعرف الناس حقوقهم فلا شفعة بينهم . ( عب ش والطحاوي ق ) . 17721 عن حفص أن عمر كتب إلى شريح أن يقضي بالجوار . ( ش ) .

--> ( 1 ) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبري كتاب الشفعة باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض الفقهاء في مسائل الشفعة ( 6 / 108 ) ص . ( 2 ) أخرجه البيهقي في كتاب الشفعة ( 6 / 108 ) وقال أبو أحمد : أحاديث مظلمة جدا وخاصة إذا روى عن الثوري . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 159 ) : رواه الطبراني في الصغير وفيه نايل بن نجيح وثقه أبو حاتم وضعفه غيره . ص .